لوائح الكلية

أخبار الكليات

 

·       توجيهات قواعد السلوك

1.     علي الطلاب الممتحنين أن يكونوا موجودين داخل مراكز الامتحانات قبل عشر دقائق من بداية الامتحان.

2.     علي كل طالب الجلوس في المكان الذي يحمل الرقم الخاص به.

3.     لا يسمح لأي طالب دخول حجرة الامتحان بعد مضي نصف ساعة من بدايته .

4.     لا يسمح لأي طالب بمغادرة حجرة الامتحان قبل انقضاء ساعة من بداية الامتحان و في حالة حدوث طارئ يحتم الخروج خلال نصف الساعة الاولي يجب أن يتم ذلك بموافقة و اشراف لجنة الامتحان.

5.     يسمح للطالب بمغادرة حجرة الامتحان والعودة عند الضرورة علي ان يكون تحت الإشراف المتواصل لعضو من لجنة الاشراف و التنظيم للامتحانات  خلال كل المدة التي قضاها خارج الحجرة.

6.     علي الطالب أن يحضر معه اثبات شخصية .

7.     علي الطالب أن يحضر معه الأدوات الضرورية لاداء الامتحان .

8.     علي الطالب الجالس للامتحان اتباع التوجيهات التي تصدر من المراقبين بدقة وحرص.

9.     علي الطالب الممتحن أن يكتب رقم جلوسه واسمه علي غلاف كراسة الإجابة او  اسم المستخدم وكلمة المرور  الخاصة به في المكان المخصص لذلك والتأكد من ظهور اسمه في حالة الامتحان الالكتروني.

10.  لا يسمح لأي طالب بالخروج قبل مضي نصف الزمن المحدد للامتحان.

11.  علي الطالب الجالس للامتحان عدم الخروج من حجرة الامتحان بأي ورقة.

12.  علي الطالب الجالس للامتحان ألا يكتب علي أي ورقة غير أوراق وكراسة الإجابة.

13.  علي الطالب الجالس للامتحان التزام الهدوء والصمت أثناء الامتحان

14.  علي الطالب الجالس للامتحان التوقف عن الكتابة عندما يعلن انتهاء الزمن المحدد.

15.  علي الطالب أن يتبع توجيهات المراقبين في قاعة الامتحان.

16.  علي الطالب عدم تعاطي المكيفات أو المأكولات بحجرة الامتحان.

 

·       سوء السلوك أثناء الامتحانات

·       يشمل سوء السلوك :

1.     عدم الانصياع لتوجيهات المراقبين.

2.     إتلاف الكراسات أو أوراق الامتحان أو المعدات أو غيرها.

3.     التزوير والغش أثناء الامتحان .

4.     الإزعاج أثناء الامتحان.

5.     التلفظ بالألفاظ البذيئة أو كتابتها علي كراسة الإجابة أو الأوراق أو المعدات

6.     الاعتداء أو التهجم علي الأساتذة أو المراقبين أو الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.

7.     تعاطي المكيفات أو المأكولات.

 

·       عقوبات سوء السلوك  :

·       يعاقب الطالب علي سوء السلوك بواحدة او اكثر من العقوبات التالية:

1.     انذار الطالب .

2.     الإيقاف عن الدراسة لمدة أقصاها عامين .

3.     الفصل من الدراسة

 

·       في حالة الإزعاج الذي يخل بسير الامتحانات او استعمال العنف، يجوز لكبير المراقبين أن يمنع الطالب من مواصلة الامتحان  والتوصية لعميد الكلية بتقديمه لمجلس المحاسبة للنظر في محاسبته علي سوء السلوك.

·       حالات الغش والمخالفات :

·       إذا ضبط أي طالب أثناء الامتحان بأي حالة من حالات الغش المذكورة أدناه ، يقوم المراقب بإخطار كبير المراقبين بكتابة مذكرة بالحالة بتوقيع كبير المراقبين وتوقيع الطالب، ما أمكن ويسمح للطالب بالاستمرار في أداء الامتحان. علي أن تتم محاسبة الطالب في اقرب فرصة ممكنة أمام لجنة الغش ، التي يشكلها عميد الكلية من ضمن لجان الامتحانات.

·       يقوم العميد بتكوين لجنة تحقيق يكون أحد أعضائها من أساتذة كلية القانون يقوم بالتحري واستجواب الشهود والاطلاع علي البيانات وترفع توصياتها لعميد الكلية والذي يرفعها بدوره للجنة العليا للغش .

·       في حالة ثبوت حالة الغش يعتبر الطالب راسباً في المقرر ويعاقب بواحدة او اكثر من العقوبات التالية :

1.     انذار الطالب

2.     اعتبار الطالب راسباً في كل أو بعض مواد الامتحان

3.     الإيقاف عن الدراسة لمدة أقصاها عامين

4.     الفصل من الدراسة.

·       يشمل الغش :

1.     حياز أي مقرر أو وسيلة بها معلومات تتعلق بمقرر الامتحان.

2.     تقديم أو تلقي المساعدة لأداء الامتحان.

3.     إخفاء كراسة الإجابة أو عدم تسليمها للمراقب عند نهاية الامتحان.

4.     انتحال شخصية طالب أخر أو السماح لطالب أخر بانتحال شخصيته أثناء الامتحان.

 

·       يجوز لمجلس الأساتذة أن يفوض لجنة من أعضائه لتوقيع العقوبات أعلاه وإعلانها على أن يخضع تنفيذ عقوبة الفصل على موافقة مجلس الأساتذة.

·       يصدر مجلس الأساتذة حكمة بناءاً على تقرير المراقب و توصيات اللجنة العليا للغش في حالة ثبوت التهمة.

إذا لم يمثل الطالب أمام لجنة التحقيق برغم إعلانه وبدون إبداء عذر يجوز أن يصدر الحكم عليه غيابياً ويعتبر الطالب معلناً إذا ثبت أنه رفض استلام الإعلان أو إذا تم نشر الإعلان بلوحة إعلانات الكلية قبل ثلاثة أيام من موعد التحقيق معه